سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

443

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

على قرابته من قبل امّه ثلث الدّية و ان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ففضّ الدية على قرابته من قبل امّه من الرجال المدركين المسلمين ، ثمّ خذهم بها و استأدهم الدية فى ثلاث سنين ، فان لم يكن له قرابة من قبل امّه و لا قرابة من قبل ابيه ففضّ الدية على اهل الموصل ممّن ولد بها و نشأ و لا تدخلنّ فيهم غيرهم من اهل البلد ثمّ استأد ذلك منهم فى ثلاث سنين فى كل سنة نجما حتى تستو فيه ان شاء اللّه و ان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من اهل الموصل و لا يكون من اهلها و كان مبطلا فردّه الى مع رسولى فلان بن فلان انشاء اللّه فانا وليّه و المؤدّى عنه و لا ابطل دم امرئ مسلم . قوله : و فى سلمة ضعف : وجه ضعف اين است كه وى بترى المذهب است . قوله : و الا ولوية هنا ممنوعة : مشار اليه [ هنا ] بحث عقل مىباشد . قوله : لانه حكم مخالف للاصل : ضمير در [ لانه ] به عقل عود مىكند . قوله : و المشهور عدم دخولهم فيه : ضمير در [ دخولهم ] به عمودان عود مىكند و در [ فيه ] به عقل راجع است . قوله : و قد روى ان النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الخ : اين روايت در منابع و مآخذ شيعه نمىباشد . متن : و مع عدم القرابة الذي يحكم بدخوله فالمعتق للجاني فإن لم يكن فعصابته ، ثم معتق المعتق ، ثم عصابته ثم معتق أبي المعتق ، ثم عصابته كترتيب الميراث ، و لا يدخل ابن المعتق و أبوه و إن علا ، أو سفل على الخلاف ، و لو تعدد المعتق اشتركوا